تخطَّ إلى المحتوى

١٥ - باب

خروج الحُيض إلى المُصلى

٩٧٤ - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور.

وعن أيوب، عن حفصة - بنحوه، وزاد في حديث حفصة: أو قالت: العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحُيض المصلى.

قد سبق هذا الحديث بتمامه في «كتاب الحيض» في «باب: شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين»، وفيه: أن حفصة قالت لأم عطية: الحيض؟ فقالت: أليست تشهد عرفة وكذا وكذا.

وتقدم هنالك الكلام عليه مستوفى.

وفي الحديث: أمر النساء بالخروج إلى العيدين حتى شوابهن وذوات الخدور

منهن.

وقد تقدم تفسير «العواتق» وأنها جمع عاتق، وهي البكر البالغ التي لم

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٩ · الصفحة ٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.