تخطَّ إلى المحتوى

٩ - باب

ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم

وقال الحسن: نهوا عن حمل السلاح يوم العيد، إلا أن يخافوا عدوًا.

هذا الذي ذكره عن الحسن، قد روي مرفوعًا:

فروى أبو داود في «مراسيله» بإسناده، عن الضحاك، أن رسول الله - ﷺ - نهى أن يخرج يوم العيد بالسلاح.

وبإسناده، عن مكحول، قال: إنما كانت الحربة تحمل مع رسول الله - ﷺ - يوم العيد لأنه كانَ يصلي إليها.

وخرج ابن ماجه بإسناد ضعيف جدًا، عن ابن عباس، أن رسول الله - ﷺ - نهى أن يلبس السلاح في بلاد الاسلام في العيدين، إلا أن يكونوا بحضرة العدو.

وفي إسناده: إسماعيل بن زياد، متروك.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.