تخطَّ إلى المحتوى

العيدين، إلا من حاجه، كما سبق ذكره، والحاجه إلى الحربة الصلاة إليها في الفضاء.

فأما إن كان في المصلى سترة مبنيةٌ، فلا حاجه إلى حمل عنزة مع الإمام.

وقد أشار إلى هذا جماعة من العلماء من أصحابنا وغيرهم، منهم: أبو بكر

عبد العزيز بن جعفر.

ولا يقال: فقد يحتاج إليها الإمام ليعتمد عليها في حال خطبته؛ لأن هذا لم ينقل عن النَّبيّ؟ - ﷺ -، أنه كانَ يعتمد في خطبته للعيدين على العنزة من وجه يعتمد عليهِ.

فقد رواه الشافعي، عن إبراهيم بن محمد –هو: ابن أبي يحيى -، عن ليث، عن عطاء، أن رسول الله - ﷺ - كان إذاخطب يعتمد على عنزة إعتمادًا.

وفي رواية: على عنزة أو عصًا. وهذا مرسل ضعيف.

وقد سبق من حديث البراء، أن النبي - ﷺ - أعطي قوسًا أو عصًا، فاتكأ عليه لما خطب.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٩ · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.