تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنهم ذكروا إظهار التكبير في ليلة العيد، وفي الخروج إلى المصلى إلى أن يخرج الإمام، والتكبير مع الإمام إذا كبر في خطبته.

وحكى بعضهم خلافًا عن أحمد في التكبير في حال الرجوع من المصلي إلى المنزل.

خرج البخاري في هذا الباب حديثين:

الأول:

٩٧٠ - ثنا أبونعيم: ثنا مالك بن أنس، حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي، قال: سألت أنسًا - ونحن غاديان من منى إلى عرفات – عن التلبية: كيف كنتم تصنعون مع النبي - ﷺ -؟ قالَ: كانَ يلبي الملبي، لاينكر عليهِ، ويكبر المكبر، لا ينكر عليهِ ٠

وقد أعاده في «كتاب الحج»، عن عبد الله بن يوسف، وفي حديثه: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله؟ - ﷺ -؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر

عليه، ويكبر منا المكبر، فلا ينكر عليه.

في هذا الحديث: دليل على أن إظهار التكبير يوم عرفة مشروع، ولو كان صاحبه محرمًا قاصدًا عرفة للوقوف بها، مع أن شعار الإحرام التلبية.

فإذا لم ينكر عليه إظهار التكبير للمحرم الذي وظيفته إظهار التلبية، فلغير المحرم من أهل الأمصار أولى.

فهذا من أحسن ما

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٩ · ص ٣٠