تخطَّ إلى المحتوى

كلاهما، عن عبيد الله.

وقد قال الإمام أحمد - في رواية ابنه عبد الله -: ما سمعت من أحد يقول في هذا الحديث: «أبو بكر وعمر» إلا عبدة.

كذا قال، وكأنه لم يسمعه من أبي أسامة.

الحديث الثالث:

٩٦٤ - نا سليمان بن حرب: نا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن

جبير، عن ابن عباس، قالَ: إن النبي - ﷺ - صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين، تلقي المرأة خرصها وسخابها.

ظاهره: أنه بعد الصلاة خطب النساء، وليس كذلك، وإنما خطب الرجال ثم أتى النساء بعد الرجال، وسيأتي ذلك من حديث طاوس.

و«الخرص»، و«القرط» حلقة في الإذن، وربما كانت فيها حبة.

و«السخاب»: قلادة تتخذ من أنواع الطيب.

وفي الحديث: دليل على جواز صدقة المرأة بدون إذن زوجها.

الحديث الرابع:

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.