ولم يذكر رواية وهيبٍ المخرجة في «الصحيحين» .
وكذا رواه أبو الزبير، عن طاوسٍ، عن أبي هريرة –موقوفًا.
ورواه داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر –مرفوعًا -: «على كل رجلٍ مسلمٍ في كل سبعة أيامٍ غسل»، وهو يوم الجمعة.
خرَّجه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان في «صحيحه» .
وقال أبو حاتم الرازي: هو خطأ، إنما هو –على ما رواه الثقات -: عن أبي الزبير، عن طاوسٍ، عن أبي هريرة –موقوفًا.
وهذا الحديث هو الذي استدل به من قال: إن غسل الجمعة يكون لليوم لا لشهود الجمعة، فيغتسل من حضر الجمعة، ومنلم يحضرها، كما سبق ذكره عنهم.
واستدل بع بعضهم على أن الغسلٌ للأسبوع، لا لخصوص يوم
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٨ · الصفحة ١٤٩