باب
المشي إلى الجمعة
وقول الله عز وجل: ﴿فَاسعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة:٩] ومن قال: السعي العمل والذهاب، لقوله ﴿وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا؟﴾ [الإسراء:١٩] .
وقال ابن عباسٍ: يحرم البيع حينئذ.
وقال عطاءٌ: تحرم الصناعات كلها.
وقال إبراهيم بن سعدٍ، عن الزهري: إذا اذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر، فعليه أن يشهد.
اشتمل كلامه –هاهنا - على مسائل:
إحداها:
المشي إلى الجمعة، وله فضل.
وفي حديث أوس بن أوس، عن النبي - ﷺ -: «من بكر وابتكر، وغسل واغتسل، ومشى ولم يركب» . وقد سبق.
وفي حديث اختصام الملأ الأعلى، «إنهم يختصمون في الكفارات والدرجات، والكفارات إسباغ الوضوء في الكريهات، والمشي على الأقدام إلى الجمعات» .
وقد خرّجه الإمام أحمد والترمذي من حديث
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٨ · الصفحة ١٩٠