تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٩٥ - حديث: أبي سعيدٍ الخدري، عن النبي - ﷺ -، وقال: «غسلٌ يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلمٍ» .

خرَّجه: عن القعنبي، عن مالكٍ.

وقد سبق إسناده.

ويستدل به على أن من لم يبلغ الحلم فلا غسلٌ عليه.

الحديث الثالث:

٨٩٦ -

نا مسلم بن إبراهيم: نا وهيبٌ، عن ابن طاوسٍ، عن أبيه، عن أبي

هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «نحن الآخرون السابقة يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا، وأتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، وهدانا الله اليه، فغدًا

لليهود، وبعد غد للنصارى» .

٨٩٧ -

فسكت، ثم قال: «حقٌ على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام

يومًا، يغسلٌ فيه رأسه وجسده» .

٨٩٨ -

رواه أبان بن صالح، عن مجاهدٍ، عن طاوسٍ، عن أبي هريرة، قال: قال النبي - ﷺ -: «الله تعالى على كل مسلم حق: أن يغتسل في كل

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٨ · الصفحة ١٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٨ · ص ١٤٧