تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وربما دخلت فيه صلاة الظهر؛ لأنها في أول طرف النهار الاخر.

وقال تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنْ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ﴾ [ق ٣٩، ٤٠] .

وقد قال ابن عباس وأبو صالح: إن التسبيح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب: الصبح وصلاة العصر.

وقوله: ﴿وَمِنْ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ﴾، قال مجاهد: الليل كله.

وهذا يدخل فيه صلاة المغرب والعشاء، ويدخل فيه التهجد المتنقل به - أيضا.

وقال خصيف: المراد بتسبيحه من الليل: صلاة الفجر المكتوبة، وفيه بعد.

وأما ﴿َأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾، فقال اكثر الصحابة، منهم: عمر، وعلي، والحسن بن علي، وأبو هريرة، وأبو أمامة وغيرهم: أنهما ركعتان بعد الغروب، وهو رواية عن ابن عباس، وروي عنه مرفوعًا، خرجه الترمذي بإسناد فيه ضعف.

فاشتملت الآية على الصلوات الخمس مع ذكر بعض التطوع.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٤ · ص ١٧٨