تخطَّ إلى المحتوى

١٤ - باب

إثم من فاتته العصر

٥٢٢ - حدثنا عبد الله بن يوسف: انا مالك عن، نافع، عن عبد الله بن عمر، أن النبي - ﷺ - قال: «الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» .

قال أبو عبد الله:؟ ﴿يَتِرَكُمْ﴾ [محمد:٣٥]: وترت الرجل، إذا قتلت له قتيلًا، وأخذت ماله.

فوات صلاة العصر: أريد به: فواتها في وقتها كله، كذا فسره ابن عبد البر وغيره.

وقد فسره الاوزاعي: بفوات وقت الاختيار، بعد أن روى هذا الحديث عن نافع، قال الأوزاعي: وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس مصفرًا.

خرجه أبو داود في " سننه" ومحمد بن يحيى الهمداني في " صحيحه".

وقد أدرج بعضهم هذا في الحديث:

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.