تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجه - أيضًا.

وهذا يدل على أنَّهُ لَم يحفظه.

وقد يحمل على أنَّهُ أمرها بغسل دم الحيض منهُ.

وقد حكى بعض أصحابنا في كراهة الصلاة في ثوب الحائض والمرضع روايتين عَن أحمد.

وقد روي عَن عائشة، قالت: كانَ النبي - ﷺ - لا يصلي في [لحف] نسائه.

وخرجه النسائي والترمذي وصححه.

وخرجه أبو داود، وعنده: لا يصلي في شعرنا أو لحفنا - بالشك.

وفي رواية للإمام أحمد: لا يصلي في شعرنا - مِن غير شك.

و«الشعار»: هوَ الثوب الذِي يلبس على الجسد.

وقد أنكره الإمام أحمد إنكارًا شديدًا.

وفي إسناده اختلاف على ابن سيرين.

وقد روي عَنهُ، أنَّهُ قالَ: سمعته منذ زمان، ولا أدري ممن

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٢ · ص ٨٧