تخطَّ إلى المحتوى

والاستبصار، ومنعه إذا لم يرج ذَلِكَ.

والمنقول عن أحمد أنه كرهه.

وقال أصحاب الشافعي: إن لم يرج له الاستهداء بالقراءة منع منها، وإن رجي لهُ ذَلِكَ لم يمنع، على أصح الوجهين.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.