تخطَّ إلى المحتوى

وممن كانَ لا يدخل الماء إلا بمئزر: ابن عمر، والحسن، والحسين، وقالا: إن للماء سكانًا. وكذلك قالَ ابن أبي ليلى.

وقال عمرو بنِ ميمون: لا يدخل أحد الفرات إلا بإزار، ولا الحمام إلا بإزار، إلا تستحيون مما استحى منهُ أبوكم آدم؟

وقد روي مرفوعًا من رواية حماد بنِ شعيب، عَن أبي الزبير، عَن جابر: نهى رسول الله - ﷺ - أن يدخل الماء إلا بمئزر.

خرجه العقيلي وغيره.

وأنكره الإمام أحمد؛ لأجل حماد بنِ شعيب.

وقد تابعه عليهِ الحسن بن بشر، فرواه عَن زهير، عَن أبي الزبير - أيضًا.

خرجه ابن خزيمة في «صحيحه» .

والحسن، مختلف فيهِ، وقد خرج لَهُ البخاري في «صحيحه» .

وقال أحمد: روى عَن زهير مناكير.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.