تخطَّ إلى المحتوى

٢١ - بَابُ

التستر في الغسل عند الناس

خرج فيهِ حديثين:

أحدهما:

٢٨٠ - من رواية: مالك، عَن أبي النضر مولى عمر بنِ عبيد الله، أن أبا مرة مولى أم هانىء أخبره، أنَّهُ سمع أم هانىء تقول: ذهبت إلى رسول الله - ﷺ - عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة تستره، فقال: «من هَذهِ؟» فقلت: أنا أم هانىء.

هَذا الحديث يستدل بهِ لَما بوب عليهِ، وَهوَ: التستر عند الناس؛ لأن ابنة الرجل وغيرها من محارمه لا تنظر إلى العورة، فهي كالرجل معَ الرجل، وقد كانَ النبي - ﷺ - أحيانًا يستره رجل فيغتسل، وقد روي أن أبا ذر ستره لما اغتسل، وأنه - ﷺ - قام فستر أبا ذر لما اغتسل.

خرجه الإمام أحمد.

وروي - أيضًا - عَن حذيفة مثله.

خرجه ابن أبي عاصم في «كِتابِ الصيام» .

وخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي السمح، قالَ: كنت أخدم النبي - ﷺ -، فكان إذا أراد أن يغتسل قالَ: «ولني» . فأوليه

فتح الباري لابن رجب · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.