وكذلك البداءة بجانب البدن الأيمن، فليس فيهِ حديث صريح، وإنما يؤخذ من عموم قول عائشة: كانَ النبي - ﷺ - يستحب التيمن في طهوره.
ومن قول النبي - ﷺ - في غسل ابنته لما ماتت -: «ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها» . والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
فتح الباري لابن رجب · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٧