تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى ابن أبي شيبة بإسناده، عن العوام، أن عليًا كانَ يمر في المسجد، وهو جنب.

وبإسناده، عن جابر، قالَ: كانَ احدنا يمشي في المسجد وهو جنب مجتازًا.

وخرجه - أيضًا - سعيد بن منصور وابن خزيمة في «صحيحه» .

وعن زيد بن أسلم، قالَ: كانَ أصحاب رسول الله - ﷺ - يمشون في المسجد، وهم جنب.

خرجه ابن المنذر وغيره.

ولا يجوز العبور إلا لحاجة، في اصح الوجهين لأصحابنا، وهو قول أكثر

السلف، منهم: عكرمة ومسروق والنخعي.

وقرب الطريق حاجة، في احد الوجهين لأصحابنا، وهو قول الحسن.

وفي الآخر: ليس بحاجة، وهو وجه للشافعية، والصحيح - عندهم -:

أنه يجوز المرور لحاجة وغيرها.

والقول الثاني: لا يجوز للجنب المرور في المسجد، فأن اضطر إليه تيمم، وهو قول الثوري وابي حنيفة وإسحاق ورواية عن مالك.

وقد روي، عن النبي - ﷺ - أنه قالَ: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» .

خرجه أبو داود من حديث عائشة، وابن ماجه من حديث

فتح الباري لابن رجب · الجزء ١ · الصفحة ٣٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ١ · ص ٣٢١