تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحمام، ولا يغسل قدميه.

وروى ابن أبي شيبة، عن الأسود بن عامر، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: كانَ رسول الله - ﷺ - بعدما يغتسل يخرج من الكنيف، يغسل قدميه.

وخرجه عنه بقي بن مخلد في «مسنده» .

وهو مختصر من حديث صفة الغسل الذي سبق ذكره.

وذكر الكنيف فيهِ غريب.

الحديث الثاني:

٢٤٩ - من رواية: الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي - ﷺ - قالت: توضأ النبي - ﷺ - وضوءه للصلاة، غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليهِ الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة.

خرجه عن الفريابي، عن الثوري، عن الأعمش، هكذا.

وفيه: التصريح بأنه لم يغسل رجليه في أول وضوئه، بل أخر غسل رجليه حتى فرغ من غسله.

وخرجه فيما سيأتي - إن شاء الله تعالى - من حديث ابن عيينة،

فتح الباري لابن رجب · الجزء ١ · الصفحة ٢٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ١ · ص ٢٤١