تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بحسب العرف (١).

مأخذ الحكم: كون الآية أطلقت ولم تقدر الإطعام، وما لم يقدرِّه الشارع ولا اللغة التي نزل بها كلامه عز وجل فيرجع في تقديره إلى العُرف.

• الحكم العاشر: يجب استيعاب العشرة، ولا يكون الإطعام على بعضهم (٢).

مأخذ الحكم: مفهوم العدد المضاف إلى المساكين، يدل على عدم الإجزاء إن نقص عن ذلك، ومن أطعم واحدًا أو اثنين لم يطعم عشرة، فلم يكن ممتثلا للأمر، فلا تجزئ الكفارة.

• الحكم الحادي عشر: عدم اشتراط التمليك للطعام بل يكفي التمكين، وهو: ما يسمى بالتغذية والتعشية (٣).

مأخذ الحكم: إن اسم الإطعام يطلق ويتناول إباحة الطعام لهم للأكل من غير تمليك.

قال الجصاص: «ويقال: فلان يُطعم الطعام، وإنما مرادهم دعاؤه إيَّاهم إلى أكل طعامه، فلما كان الاسم يتناول الإباحة، وجب جوازه» (٤).

• الحكم الثاني عشر: عدم اشتراط الإيمان في الرقبة المكفّر بها.

مأخذ الحكم: لأن الآية أطلقت الرقبة ولم تقيدها بشيءٍ.

ومن قال باشتراط كون الرقبة مؤمنة بما يكفره، حمل المطلق الوارد في هذه الآية على المقيد في كفارة القتل السابقة، في قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾

(١) ينظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٥٠).

(٢) ينظر: الجامع لأحكام الأيمان والنذور للدكتور خالد المشيقح (١/ ٤٧٥ - ٤٧٦).

(٣) ينظر: الإكليل (٢/ ٦٥٧).

(٤) أحكام القرآن (٢/ ٤٥٧).

فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام · الصفحة ٦٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في بيان مآخذ الأحكامص ٦٧٧