تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا.

• الحكم الرابع: صحة يمين الكافر (١).

وعلى القول بصحة يمينه يترتب عليها آثارها، ومن ذلك الكفارة.

مأخذ الحكم: العموم في ضمير الجمع ﴿بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾، وظاهره استواء المسلم والكافر.

• الحكم الخامس: وجوب الكفارة باليمين المحرّمة، كما لو حلف على شرب خمر ونحوه بالكفارة (٢).

مأخذ الحكم: لعموم قوله: ﴿بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾، «والأيمان» جمع معرَّف، فيعمُّ اليمين على بِرٍّ، واليمين على إثمٍ.

• الحكم السادس: كفارة اليمين، هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وهي على التخيير هنا، فإن لم يجد أو عجز عنها، فصيام ثلاثة أيام (٣).

مأخذ الحكم: نص الآية وهو ظاهر، وسيأتي تفاصيل أحكامها.

تنبيه: ورد في قراءة شاذة ﴿أو كإسوتهم﴾.

قال الهروي في تفسيره: «وقرأ سعيد بن جبير، وأبو العالية، ومعاذ بن الحارث القارئ وأبو نهيك ﴿أو كإسوتهم﴾، بكاف الجر الداخلة على إسوة؛ أي: قرؤوا بفتح الكاف، وكسر الهمزة وكسر التاء والهاء» (٤).

(١) ينظر: الجامع لأحكام الأيمان والنذور للدكتور خالد المشيقح (١/ ٢٣٧).

(٢) ينظر: الجامع لأحكام الأيمان والنذور للدكتور خالد المشيقح (١/ ٢٥٠).

(٣) ينظر: الإكليل (٣/ ٦٥٣).

(٤) تفسير حدائق الروح والريحان (٨/ ٢٨).

فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام · الصفحة ٦٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في بيان مآخذ الأحكامص ٦٧٥