مأخذ الحكم: العموم في قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا﴾، وقالوا: «من» تعمُّ الواحد والأكثر.
قال ابن الفرس: «ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ فعمَّ الاشتراك والانفراد» (١).
تنبيه: واستدل من قال: كفارة واحدة بذات الآية.
قال ابن قدامة: «و«من» يتناول الواحد والجماعة، ولم يوجب إلَّا كفارة واحدة، ودية، والدية لا تتعدد، فكذلك الكفارة» (٢).
• الحكم الثاني عشر: تلزم الإمام الدية إذا قتل خطأ (٣).
مأخذ الحكم: قال السيوطي: «وعموم الآية شامل للإمام إذا قتل خطأ، خلافًا لمن قال: لا شيء عليه، ولا على عاقلته» (٤).
• الحكم الثالث عشر: على الصبي والمجنون المسلم إذا قتلا حُرًا خطأ الكفارة (٥).
مأخذ الحكم: عموم الآية لعموم «مَنْ» فتشتمل كل بني آدم.
قال ابن الفرس: «وذلك على عمومه في بني آدم» (٦).
• الحكم الرابع عشر: في قتل العبد المؤمن، الدية والكفارة (٧).
(١) أحكام القرآن (٢/ ٢٤٦).
(٢) المغني (١٢/ ٢٢٦).
(٣) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٢٤٠).
(٤) الإكليل (٢/ ٥٧٩).
(٥) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٧٩).
(٦) أحكام القرآن (٢/ ٢٤٥).
(٧) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٧٩).