تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في مُصافحة النساء:

لقد كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يُصافح من النساء إلا زوجاته أمهات المؤمنين ومَحارمه ـ رضي الله عنهن ـ ولا تجوز مُلامَسة الرجل للمرأة ولا ملامسة المرأة للرجل إلا عند الضرورة، كعلاج الرجل للمرأة أو كشفه عليها، وعلاج المرأة للرجل، أو قيامها بالكشف عليه، إذا لم يكن هناك مَن يَصلُح للقيام بهذه المهمة سوى التي تَعَيَّنت في حقه منهما، وسنَّة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَوْلى بالاتِّباع، على أن مُصافحة المرأة للرجل لا تكون إلا عند السلام غالبًا، والسلامُ سُنَّة، والسنَّة لابد من مُراعاة الآداب الإسلامية في أدائها.

فتاوي عبد الحليم محمود · الصفحة ١٠٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عبد الحليم محمودص ١٠٠٥