تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن عائشة قالت: نساءُ المؤمنات كنَّ يَشْهَدْنَ مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلاة الفجر مُتَلَفِّعات بمُروطِهِنَّ، ثم يَنْقَلِبْنَ إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يَعرفهن أحد من الناس" "رواه البخاري".

قال النووي: هذا وشِبْهه من أحاديث الباب ظاهر أنها لا تُمْنَع من المسجد، لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهو أن لا تكون مُتَطَيِّبة مُتَزَيِّنة، ولا ذات خلاخل يُسمَع صوتُها، ولا ثياب فاخرة ولا مُخْتَلِطة بالرجال، ولا شابَّة ونحوها، مما يُفْتَتَن بها. وأن لا يكون في الطريق ما يُخاف به مفسدةٌ ونحوها.

وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه، إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد، ووُجدت الشروط المذكورة، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حُرِّم المنع إذا وُجدت الشروط.

فتاوي عبد الحليم محمود · الصفحة ١٠٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عبد الحليم محمودص ١٠٠٠