السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما الحكمة فى تقديم الزانية على الزانى فى حد الزنى ، و تقديم السارق على السارقة
فى حد السرقة .
------------------
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الذي يظهر – والله أعلم – لأن الزنا في النساء أظهر وأكثر ، ومعرّته أكبر .
فالفتاة إذا وقعت في الفاحشة أثّر ذلك عليها وعلى أهلها ، بخلاف الشاب إذا وقع في الفاحشة .
ولأن المرأة إذا لم تُطاوع الرجل في الزنا لم تقع الفاحشة .
وبالنسبة لتقديم السارق فلأن السرقة أظهر وأكثر في الرجال .
وإن كانت السرقة تقع من النساء ، لكنها في الرجال أظهر .
والله تعالى أعلى وأعلم .
==================
السؤال: هل المسلم إذا قتله الكافر في الحرب يعتبر شهيداً في منازل الشهداء ؟ أي إذا قُتل بالرشاشات والدبابات مثل الحرب القائمة في العراق ؟
--------------
الجواب :
بارك الله فيك
أولاً : بالنسبة للحرب الدائرة فقد قلت رأيي فيها هنا :
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/155.htm
ثانياًً : إذا كان المسلم يُقاتل حمية أو رياء أو لغير ذلك من المقاصد ، أو لحماية عروش الظالمين ، كما هو الحال في مَن يُسمّون " فدائيو صدّام " فإن هذا القتال ليس جهاداً في سبيل الله .
ولذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل للذكر ، والرجل يُقاتل ليُرى مكانه ، فمن في سبيل الله ؟ قال : مَنْ قاتَل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو في سبيل الله . رواه البخاري ومسلم .