تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ما الحكمة فى تقديم الزانية على الزانى فى حد الزنى ، و تقديم السارق على السارقة

فى حد السرقة .

------------------

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الذي يظهر – والله أعلم – لأن الزنا في النساء أظهر وأكثر ، ومعرّته أكبر .

فالفتاة إذا وقعت في الفاحشة أثّر ذلك عليها وعلى أهلها ، بخلاف الشاب إذا وقع في الفاحشة .

ولأن المرأة إذا لم تُطاوع الرجل في الزنا لم تقع الفاحشة .

وبالنسبة لتقديم السارق فلأن السرقة أظهر وأكثر في الرجال .

وإن كانت السرقة تقع من النساء ، لكنها في الرجال أظهر .

والله تعالى أعلى وأعلم .

==================

السؤال: هل المسلم إذا قتله الكافر في الحرب يعتبر شهيداً في منازل الشهداء ؟ أي إذا قُتل بالرشاشات والدبابات مثل الحرب القائمة في العراق ؟

--------------

الجواب :

بارك الله فيك

أولاً : بالنسبة للحرب الدائرة فقد قلت رأيي فيها هنا :

http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/155.htm

ثانياًً : إذا كان المسلم يُقاتل حمية أو رياء أو لغير ذلك من المقاصد ، أو لحماية عروش الظالمين ، كما هو الحال في مَن يُسمّون " فدائيو صدّام " فإن هذا القتال ليس جهاداً في سبيل الله .

ولذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل للذكر ، والرجل يُقاتل ليُرى مكانه ، فمن في سبيل الله ؟ قال : مَنْ قاتَل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو في سبيل الله . رواه البخاري ومسلم .

فتاوى بريدية · الصفحة ٣٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى بريديةص ٣٢٩