تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتاوى بريدية = 3

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد أن أسأل عن مجموعة من الأسئلة هي:

1- أعطيت أخي مبلغ من المال على هيئة دين أو سلف إلى أجل غير معلوم وليس عندي علم متى يرده لي فهل على هدا المبلغ زكاة ؟

2- كنت حاملا في الأشهر الأولى وحصل لي اجهاض وسقط الجنين ولم يتبين لي أي معالم تفصيليه لجسمه عدا جزء من الكبد والعامود الفقري ثم أخده المستشفى لعمل فحوصات عليه ولم نأخده منهم لدفنه فهل علينا اثم في دلك علما أني لا أعلم كم كانت مدة الحمل

3- ايضا كنت حاملا ولم أعلم بذلك ثم حصل معي نزيف فظننت أنه الدوره الشهريه لكن سقط مني شيء غريب فتركته يسقط في دورة المياه ( أعزكم الله) ثم تبين لي أني كنت حامل فهل علي اثم فيما فعلته علما أني لم اعلم بهدا الحمل

وجزاكم الله خيرا

------------------

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيراً

1 – هذا دين

وإن كان المَدين مستطيعاً لرد المال ، أي لم يكن مُعسراً ولا مماطلاً ففيه زكاة كلما حال عليه الحول ، إذا كان بلغ النصاب .

أما إذا كان مُعسراً أو مماطلا فليس فيه إلا زكاة مرة واحدة عند استلامه .

2 – لا شيء عليكم ؛ لأن هذا الذي سقط لم يتخلّق على هيئة إنسان .

3- لا شيء عليك ؛ لأنك لم تتعمدي إسقاطه ، وطالما أنه لم يتم له أربعة أشهر ولم يتخلق فلا يُعامل معاملة الميت من بني آدم .

فليس له حُرمة بحيث يُدفن في مقابر المسلمين أو يُغسّل ويُصلى عليه .

وإنما هو بمثابة المضغة والقطعة من الدم .

وعليه فما أسقطت في المرة لأولى والثانية ليس بمولود مُخلّق ، ولا يلزم له عقيقة ولا تسمية .

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .

====================

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيراً، وبارك في علمكم.

خلال فترة سفركم إن شاء الله، هل تعرفون عالماً ثقة يمكن إرسال الأسئلة إليه ، وتكون ردوده سريعة ؟

هذه بعض الأسئلة :

فتاوى بريدية · الصفحة ٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى بريديةص ٩١