تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال عليه الصلاة والسلام : إذا جاء أحدكم إلى المسجد ، فلينظر ، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى ، فليمسحه ، وليصلّ فيهما . رواه الإمام أحمد وأبو داود .

وفي رواية :: إذا جاء أحدكم المسجد ؛ فليقلب نعليه ولينظر فيهما ، فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض ، ثم ليُصلّ فيهما .

وقال سعيد بن يزيد الأزدي : سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ؟ قال : نعم . رواه البخاري .

فتجوز الصلاة بالنعال إلا إذا خشي تلويث المساجد ، فإن المساجد يجب أن تُصان عن الأذى والقذر .

والله تعالى أعلى وأعلم .

===================

السلام عليكم اشكركم على اجوبتكم الان اود

ان اسالكم عن التبرج . والسلام عليكم .

-----------------

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قال سبحانه وتعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى )

فالتبرّج هو إظهار الزينة للناس الأجانب .

قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال ، فذلك تبرج الجاهلية .

وقال قتادة : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) يقول : إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج ، فنهى الله تعالى عن ذلك .

وقال مقاتل بن حيان : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) والتبرج أنها تلقى الخمار على رأسها ولا تشده .

والتبرّج سبب للفساد والإفساد ، ولذا لما نهى الله عنه أمر بضدّه ، وهو الخير فقال سبحانه وتعالى بعد أن نهى عن التبرّج : ( وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ )

والخطاب وإن كان خاصاً بأمهات المؤمنين إلا أنه عام لكل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر .

والسلام .

=====================

شيخنا الحبيب ارجوا الرد على الأخ

وهذه أسئلته :

1 - سؤالي

فتاوى بريدية · الصفحة ١٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى بريديةص ١٧١