قال عليه الصلاة والسلام : إذا جاء أحدكم إلى المسجد ، فلينظر ، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى ، فليمسحه ، وليصلّ فيهما . رواه الإمام أحمد وأبو داود .
وفي رواية :: إذا جاء أحدكم المسجد ؛ فليقلب نعليه ولينظر فيهما ، فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض ، ثم ليُصلّ فيهما .
وقال سعيد بن يزيد الأزدي : سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ؟ قال : نعم . رواه البخاري .
فتجوز الصلاة بالنعال إلا إذا خشي تلويث المساجد ، فإن المساجد يجب أن تُصان عن الأذى والقذر .
والله تعالى أعلى وأعلم .
===================
السلام عليكم اشكركم على اجوبتكم الان اود
ان اسالكم عن التبرج . والسلام عليكم .
-----------------
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال سبحانه وتعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى )
فالتبرّج هو إظهار الزينة للناس الأجانب .
قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال ، فذلك تبرج الجاهلية .
وقال قتادة : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) يقول : إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج ، فنهى الله تعالى عن ذلك .
وقال مقاتل بن حيان : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) والتبرج أنها تلقى الخمار على رأسها ولا تشده .
والتبرّج سبب للفساد والإفساد ، ولذا لما نهى الله عنه أمر بضدّه ، وهو الخير فقال سبحانه وتعالى بعد أن نهى عن التبرّج : ( وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ )
والخطاب وإن كان خاصاً بأمهات المؤمنين إلا أنه عام لكل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر .
والسلام .
=====================
شيخنا الحبيب ارجوا الرد على الأخ
وهذه أسئلته :
1 - سؤالي