والدي وضع مبلغ من المال في البنك الاهلي الفرع الاسلامي ويقوم البنك باستثمار المبلغ واضافة الارباح دون تاثر المبلغ للنقص هل ذلك من انواع الربا اريد اجابه كامله على ذلك وفقكم الله
2 - وردني سؤال عن ذكر عالمين يريان ان رسم المصحف توفيقي واخرين يريان انه اصطلاحي فمن هم
اود الفادتي ماجورين
وهذا بريده :
naifco2002@hotmail.com
وسوف أخبره أني أرسلت أسئلة لكم .
وجزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل .
----------------
حياك الله وبياك أخي
وصلتني أسئلتك عن طريق الأخ الفاضل صائد الفوائد وفقه الله لمرضاته
1 – القاعدة أن الغُنْم مع الغُرم
فمن غَنِمَ غَرِم
بمعنى أن من أخذ الربح تعرّض للخسارة ، وإلا كان ذلك التعامل نوعا من الربا .
ولا يجوز للبنك أن يضمن الربح دون تعرّض رأس المال للخسارة .
لكن لو وُجد بنك أو شركة يقول للمساهم : إن هذا هو الغالب ، يعني أنهم يُتاجرون بالمال بطرق سليمة ، والغالب أنهم يربحون ، فهذا ليس ضماناً للربح ، فيجوز حينئذ هذا الفعل .
وأما أن توضع الأموال في البنك ويؤخذ عليها ما يُسمونه " الفوائد " فهذا هو عين الربا .
2 – الذي قال إن رسم المصحف توقيفي هو الإمام مالك رحمه الله فقد سئل رحمه الله : هل يُكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء ؟ قال : لا ؛ إلا على الكَتْبة الأولى .
وقال الإمام أحمد رحمه الله : يحرم مخالفة خط مصحف عثمان رضي الله عنه في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك .
وقاله ابن فارس ، وهو من أهل اللغة .
ولا يحضرني الآن من قال إن كتابة المصحف اصطلاحيه .
وحياك الله في المشكاة
http://www.almeshkat.net/vb/forumdisplay.php?s=&forumid=22
والله يحفظك ويرعاك
أخوك
عبد الرحمن السحيم
===============
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ....
سؤالي هو: