تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فحركة حماس سنية ، وهي التي دوّخت اليهود .

ولم نسمع عن رافضي قام بعملية استشهادية !

بل نسمع جعجعة من وراء مزارع شبعاء !

وإنما أطلت في ذلك لكثرة من يُفتن في تلك الدعاوى .

3 – إن كان يتعاطى السحر ويعمل السحر فهو كافر بالله العظيم .

ولا يرث ولا يورث ، وإنما يُدخل ماله إلى بيت مال المسلمين ، فإن لم يكن بيت مال ، تُصدّق به .

لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يرث المؤمن الكافر ، ولا يرث الكافر المؤمن . رواه البخاري ومسلم .

وإن كان عمله شعوذة وتلبيس على الناس ، فيورث ، ولهم غُنمه وعليه غُرمه .

لهم ما كسب ، وعليه ما اكتسب .

4 – يجوز بشرط أن لا يقع في المنهي عنه ، وهو بيعتين في بيعة .

فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي .

وتفسير البيعتين في بيعة : أن يقول أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقداً ، وبمائتي درهم نسيئة .

يعني مقابل التأخير .

أما إذا جعل للبيع الآجل قسماً مستقلاً أو موظفاً مستقلاً فإنه يخرج بذلك من الحرج

وتكون الزيادة مقابل التأخير .

فيقول البائع للمشتري : هل تريد أن تشتري نقداً أو بالأجل ؟

فإن قال : نقداً . قال له البائع : السلعة بكذا .

وإن قال : بالأجل . قال : اذهب إلى الموظف فلان أو إلى القسم الآخر ، فيأيتهم فيقولوا له : السلعة بكذا وكذا ( بزيادة في السعر مقابل التأخير ) فهذا لا بأس به إن شاء الله ، وهو بيع التقسيط ، وإن كان بعض العلماء منعه ، وهو يدخل تحت مسألة التورّق ، وهي أن يشتري الشخص سلعة ، وهو لا يُريدها وإنما يُريد الثمن ، ثم يبيع السلعة بأقل من قيمتها ، على غير المالك الأصلي ( البائع الأول ) فهذه مسألة التورّق ، فإن باعها على المالك الأول فهو بيع العينة ، وهو من أنواع الربا ، وهو مُحرّم .

5 – ضوابط البيع في العملات :

التقابض في المجلس

بمعنى أنه إذا باع عملة فلا بد من أن يقبض ما يُقابلها

سواء كان بيعا أو صرفاً

فتاوى بريدية · الصفحة ١٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى بريديةص ١٦١