تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهل يجوز ان اتزوجها؟

وهل تنصحني بذلك؟

واذا كان الجواب لا,ماذا ادعوا حتى يخلصني الله من هذه المشكله

ولكم جزيل الشكر

--------------

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يجوز للمسلم أن يتزوّج بالكتابية ( اليهودية والنصرانية )

وذلك بشروط :

الأول : أن تكون من المحصنات ، وفلا تكون معروفة بالزنا ، ولا باتخاذ الأصدقاء .

الثاني : أن تكون الحضانة في حال الانفصال للزوج المسلم ؛ لأنه لا وِلاية لكافر على مسلم .

والأدلة على ذلك :

قوله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ )

وقوله تعالى : ( وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً )

فإن كانت غير مُحصنة بأن كانت تُعرف بالزنا أو كان لها أخدان ، وهم الأصدقاء ، فلا يجوز التزوّج بها .

وإن اشترطت حضانة الأطفال في حال الانفصال لم يجُز ذلك .

ثم إذا تحققت الشروط وتزوّج المسلم بالنصرانية فليحرص على دعوتها لدين الإسلام ، فهو الدين الحق الذي لا يقبل الله غيره .

لقوله تعالى : ( وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ )

وأعرف بعض الأزواج اتفق مع زوجته النصرانية – قبل الزواج – على أن الحضانة له ، وأنها لا تُربيهم على دينها ، فقبِلت ووافقت .

أما إذا كان المسلم لا يملك ذلك ، أو كان يخشى أن تؤثر النصرانية عليه فتدعوه إلى دينها ، فلا يجوز أن يتزوّج المسلم بالنصرانية في مثل هذه الحالة .

فتاوى بريدية · الصفحة ١٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى بريديةص ١٥١