5 – كفارة اليمين مذكورة في قوله تعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
ولا ينتقل إلى الصوم إلا عند عدم استطاعته الثلاثة الأولى ( إطعام ، كسوة ، عتق )
ومقدار الإطعام في ذلك نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما .
وإن أطعم عشرة مساكين بما يكفي وجبة لكل واحد ، أجزأه ذلك .
وإن أعطى المبلغ لجمعية خيرية تتكفل له بالإطعام وتنوب عنه أجزأه ذلك
وإن أعطى المبلغ صاحب مطعم ، وكان ثقة ، وشرط عليه بأن لا يُطعم من هذا المبلغ إلا من كان فقيراً ، أجزأه .
6 – عندما تدخل قيمة الفواتير في حسابه فإن عليه زكاة المال إذا حال عليه الحول وكان المال قد بلغ النصاب .
أما إذا كان المال يدخل في حسابه ثم يُنفقه قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة عليه .
أو كان عند دوران الحول أقل من النِّصاب فإنه لا تجب عليه الزكاة .
ولا يُعد هذا المال من عروض التجارة ، مع أن عروض التجارة مُختلف فيها أصلاً .
والله تعالى أعلى وأعلم
====================
أريد أن تفتوني بأمري هذا , لعلي أجد جوابه عندكم
ما حكم من قصّر من لحيته و هل هذا يجوز ؟
ثم ما معنى كلمة عفوا اللحى في حديث النبي صلى الله عليه و سلم
و هناك حديث آخر قال فيه أطلقوا اللحية
هل معناها أن نتركها على راحتها ؟
أم ان نتركها حتى تصل إلى حجم كف اليد ؟
و ما هو الطول المناسب إذا كان طولها غير ما قلته ؟