ب – ترثه لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )
جـ - تعتد عِدّة الوفاة .
2 – طالما أنها لم تُسافر ولم تُحرم بالحج فإنه يجب عليها أن تعتد في بيتها ، وتؤخر الحج إلى عام آخر ، إلا إن كان بقي قبل الحج مدة تنقضي بها العِدّة ، فتعتد ثم تحج .
ولا يجوز لها أن تُسافر في العِدّة إلا لضرورة .
3 – الوفاة بالحادث لا تكون في جميع الأحوال من قتل الخطأ ، بل قد تكون من قتل العمد ، إذا قصد ذلك .
وما يتعلق بتفصيل ذلك والديات يُرجع فيه إلى المحاكم ؛ لأن تقرير ذلك يرجع إلى تقرير أصحاب الشأن في ذلك ، وهم الشرطة أو المرور الذي تولّى تخطيط الحادث .
ويُنظر في ذلك هل الحادث وقع نتيجة تفريط أو لا ؟
وأما الدية فإنها تختلف باختلاف الأزمنة ، بالنظر إلى أصل الدية ، وهو مائة من الإبل .
فقد يكون الخلاف الواقع نتيجة لذلك .
ولم تذكر لي البلد ولا القيمة .
4 – يجزئ ويجوز ذلك ، وإن كان غيره ممن سلم من العيوب أولى منه وأفضل .