تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* قال عدنان النحوي في آية سورة الطلاق: "وظلال هذه الكلمات من خلال الآية الكريمة توحي بضرورة التشاور بين الزوجين رعاية لحق المولود، حتى يتم الأمر بينهما على أساس من الحقوق المحددة الواضحة في هذه الآية الكريمة" (1).

الموضع الرابع: قوله تعالى "إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله "

قال -تعالى- في سورة النور: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَاذِنُوهُ) (2) [سورة النور، الآية: 62].

* قال ابن كثير: إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة جمعة، أو عيد جماعة، أو اجتماع في مشورة، ونحو ذلك، أمرهم الله -تعالى- ألا يتفرقوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته (3).

* وقال الطبري: (عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ) (4) يقول: على أمر يجمع جميعهم من حرب حضرت، أو صلاة اجتمع لها، أو تشاور في أمر نزل (لَمْ يَذْهَبُوا) (5) يقول: لم ينصرفوا عما اجتمعوا له من الأمر، حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. (6).

وقال سيد قطب: والأمر الجامع: الأمر المهم الذي يقتضي اشتراك الجماعة فيه، لرأي أو حرب أو عمل من الأعمال العامة، فلا يذهب المؤمنون حتى يستأذنوا إمامهم، كي لا يصبح الأمر فوضى، بلا وقار ولا نظام (7).

الموضع الخامس: قوله تعالى "إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة"

(1) - انظر: ملامح الشورى ص 58.

(2) - سورة النور آية: 62.

(3) - انظر: تفسير ابن كثير 3/ 306.

(4) - سورة النور آية: 62.

(5) - سورة النور آية: 62.

(6) - انظر: تفسير الطبري 18/ 175.

(7) - انظر: في ظلال القرآن 4/ 2535.

فقه الاستشارة · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه الاستشارةص ١٦