السؤال (١٧٠): فضيلة الشيخ، هل للفطر في السفر أيام معدودة؟
الجواب: ليس له أيام معدودة.
السؤال (١٧١): فضيلة الشيخ، يعني لو كان الإنسان يريد أن يسافر مثلًا أو يبقى في مدينة غير مدينته أكثر من خمسة أيام أو ستة أيام؟
الجواب: نعم له أن يفطر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخلها في رمضان في العشرين منه، ولم يصم بقية الشهر كما صح ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري عنه، وبقي بعد ذلك تسعة أيام أو عشرة فبقي عليه الصلاة والسلام في مكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة ويفطر في رمضان.
حكم صيام المعتمر
فقه العبادات للعثيمين · الصفحة ٢٤٧