المادة الرابعة والعشرين: وعد سلطان الدولة العثمانية بأن يشكل في الحال في كل من الولايتين المذكورتين لجنة خاصة يتم تشكيلها على أساس تأكيد ما فيه ايصال النفع والخير لجميع الناس على اختلاف فئاتهم، ويطلب إلى اللجنتين تقصي مطالب الأهلين واستشارتهم في شأن تنظيم أمور الولايتين. ويتقرر في مؤتمر باريس أمر نشکيل هاتين اللجنتين.
المادة الخامسة والعشرين: تقدم اللجنتان نتائج أبحاثهما إلى المؤتمر دون إمهال ولا إهمال. ويتقرر الهدف الأخير مع الدولة العثمانية، حيث يجري تنظيم الولايتين بموجب اتفاق بين الدول الموقعة على هذه المعاهدة في باريس، وبموجب مرسوم تصدره الدولة العثمانية مطابقة لشروط هذه المعاهدة، فتجعل الولايتان من الآن فصاعدة تحت كفالة جميع الدول الموقعة على هذه الشروط.
المادة السادسة والعشرين: لقد تقرر بأن تكون للولايتين المذكورتين قوة من الجند المواطنين للمحافظة على الأمن الداخلي ولحماية تخومها. إذ ليس هناك ما يمنع اتخاذ التدابير الاعتيادية للدفاع عن الوطن. إلا ما يدعي إليه الأهلون بالاتفاق مع الدولة العثمانية دفعة لعدوان من يعتدي عليهم من الأجانب.
المادة السابعة والعشرين: إذا ما وقع أمر يثير الخوف من الاضطراب وضياع الأمن داخل الولايتين، يتفق السلطان العثماني مع الدول الموقعة على هذه المعاهدة على اتخاذ الوسائل لدفع ذاك الخلل وإقرار الأمن، ولا يكون هناك مسوغ للتدخل العسكري إلا بعد الحصول على موافقة الدول أولا.
المادة الثامنة والعشرين: يبقى اقليم العرب تابعة للدولة العثمانية وفقا لما تضمنه المرسوم العثماني الذي حدد حقوق هذا الاقليم وامتيازاته، ويكون من الآن فصاعدة تحت كفالة الدول الموقعة على هذه المعاهدة بمجموعها. ومن ثم فإنه يحق للصرب المحافظة على استقلاله بحكومة وطنية. وضمان الحريات الدينية والقانونية والتجارية والبحرية.