تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البحر المذكور، بهدف تأمين المصالح التجارية والبحرية التي يديرها الجميع، وذلك وفقا لما تفرضه الحقوق المعمول بها في كافة الدول.

المادة الثالثة عشرة: تعهد امبراطور جميع الروسيا، وسلطان الدولة العثمانية، بعدم إقامة أو ابقاء ترسانات بحرية حربية على ساحل البحر الأسود، إذ لم تعد هناك حاجة لها ولا هدف من إقامتها، بعد أن أقرت المادة الحادية عشرة من هذه المعاهدة مبدأ إبقاء هذا البحر منطقة محايدة.

المادة الرابعة عشرة: يتفق امبراطور جميع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية على تحديد عدد السفن الخفيفة والتي يكون من الضروري الاحتفاظ بها في البحر الأسود، من أجل مصلحة تلك السواحل. ويكون هذا الاتفاق ملحقة بهذه المعاهدة. وين الاعتراف بشرعيته على أساس أنه من المعاهدة بحيث لا يجوز إلغاءه أو تغييره ما لم توافق على ذلك الدول الموقعة على هذه المعاهدة.

المادة الخامسة عشرة: استنادا لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر (فيينا) من حيث قواعد وأسس السفر في الأنهار الفاصلة بين عدد من المالك، أو الأنهار المارة فيها، فقد تم الاتفاق الآن بين الدول الموقعة على هذه المعاهدة بأن تطبق تلك القواعد والأسس في المستقبل على نهر الدانوب وفوهاته، من دون فرق، وقررت أن هذا الشرط يعد من الآن فصاعدة من الحقوق العامة الأهل أوروبا، واتخذته بكفالتها وضمانتها، بحيث لا يتعرض المسافر في النهر المذكور لأي عائق أو مانع، ولا يؤدي ضريبة غير مقررة في الشروط الواردة، ومن ثم، فإنه لا تفرض ضريبة على المسافر في النهر، ولا على الأمتعة التجارية المحمولة في السفن - ترانزيت .. أما تنظيم الشرطة والمحاجر الصحية - الكرنتينات. والذي يراد منه حماية البلاد التي يفصلها هذا النهر أو يخترقها، فيوضع بشكل يفيد المراكب سهولة في السفر - على قدر الامكان .. وباستثناء ذلك فلا توضع أي عوائق أو موانع على السفر، مهما كان نوعها.

المادة السادسة عشرة: تشكل هيئة تضم ممثلين عن فرنسا والنمسا وبريطانيا العظمي وبروسيا وروسيا وسردينيا والدولة العثمانية بهدف تنفيذ الشروط التي سبق

فن الحرب الإسلامي · الصفحة ٣٢٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فن الحرب الإسلاميص ٣٢٦٦