الحصول على ذلك بضامني هذا الصلح وهم السرعسکر (قائد الجيوش أو وزير الحرب) عن جانب السلطان، وأكبر القضاة عن ملك فرنسا.
البند الحادي عشر: إذا تقابلت دونائمات (أساطيل) إحدى الدولتين المتعاقدتين ببعض مراكب رعايا الدولة الأخرى، فعلى هذه المراكب إنزال أشرعتها ورفع أعلام دولتها، حتى إذا علمت حقيقتها لا تحجزها أو تضايقها السفن الحربية أو أي تابع آخر للدولة صاحبة الدونائمة (الأسطول). وإذا حصل ضرر لأحدهما فعلى الملك صاحب الأسطول تعويض هذا الضرر فورة. وإذا تقابلت سفن رعايا الدولتين فعليها رفع العلم، وأداء التحية. السلام - بطلقة مدفع، والإجابة بالصدق لو سئل ربانها عن الدولة التابع إليها. وعند معرفة حقيقتها لا يجوز لأحداها أن تفتش الأخرى بالقوة، أو تسبب لها أي عائق كان.
البند الثاني عشر: إذا وصلت إحدى السفن الفرنسية - سواء بطريق الصدفة أو غيرها. إلى أحد موانيء أو شواطئ الدولة العثمانية، تعطي لها ما يلزمها من المأكولات وغيرها من الأشياء، مقابل دفع الثمن المناسب، بدون إلزامها بإفراغ ما عليها من البضائع لدفع الأثمان. ثم يسمح لها بالذهاب حيث تريد. وإذا وصلت إلى الأستانة و أرادت السفر منها بعد الحصول على إجازة الخروج من أمين الجمرك، ودفع الرسم اللازم، وتفتيشها بمعرفة الأمين المشار إليه. فلا يجوز ولا يمكن تفتيشها في أي مكان آخر، إلا عند الحصون القائمة في مدخل مضيق غاليبولي (الدردنيل) بدون دفع أي شيء مطلقا، لا عند هذا المضيق، ولا في أي مكان آخر عند خروجها، خلاف ما صار دفعه، سواء كان الطلب باسم جلالة السلطان أو أحد موظفيه.
البند الثالث عشر: إذا تحطمت أو غرقت سفن إحدى الدولتين بالصدفة أو غيرها عند البلاد التابعة للطرف الآخر، فإن من ينجو من هذا الحادث يبقى متمتعة بحريته، ولا يحرم من أخذ ما يكون له من الأمتعة وغيرها، أما لو غرق جميع من بها، فيسلم إلى القنصل أو نائبه ما يمكن انقاذه من البضائع لتسليمها لأصحابها، ولا يأخذ القبطان باشا أو المحافظ أو صاحب الشرطة أو القاضي أو غيرهم من موظفي الدولة