تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إرغامهم على خدمة جلالة السلطان الأعظم أو غيره في البر والبحر، ما لم يكن ذلك بطوعهم واختيارهم.

البند التاسع: يحق لتجار فرنسا ورعاياها التصرف في كافة ممتلكاتهم بالوصية بعد موتهم. وعند وفاة أحد منهم وفاة طبيعية أو قهرية عن وصية، فتوزع أمواله وباقي ممتلكاته على حسب ما جاء بها. أما إذا توفي ولم يوص فتسلم تركته إلى وارئه أو الوكيل عنه بمعرفة القنصل عند وجود قنصل في محل وفاته، وإلا نتحفظ التركة بمعرفة قاضي الجهة بعد أن تعمل بها قائمة جرد على يد شهود. أما إذا حدثت الوفاة في جهة بها قنصل، فلا يكون للقاضي أو مأمور بيت المال أو غيرها حق في ضبط التركة مطلقة، وإذا سبق ضبطها بمعرفة أحد منهم، فيتم تسليمها إلى القنصل أو من ينوب عنه لو طلبها قبل الوارث أو وكيله، وعلى القنصل إيصالها وتسليمها إلى صاحب الحق فيها.

البند العاشر: بمجرد اعتماد جلالة السلطان وملك فرنسا لهذه المعاهدة، فجميع رعاياها الموجودين عندهما أو عند تابعيها أو على مراكبها أو سفنها أو في أي محل أو إقليم تابع لسلطتها في حالة الرق، سواء أكان ذلك بشرائهم أو بأسرهم وقت الحرب، يصير إخراجهم فورا من حالة الإسترقاق إلى بحبوحة الحرية بمجرد طلب وتقرير السفير أو القنصل أو أي شخص آخر معين لهذا الخصوص. ولو كان أحدهم قد غير دينه ومعتقده فلا يكون ذلك مانعة لاطلاق سراحه. ولا يجوز من الآن فصاعدة الجلالة السلطان أو ملك فرنسا ولا لقبودانات (جمع قبطان البحر ورجال الحرب أو أي شخص آخر تابع لأحدهما أو لمن يستأجرونهم لذلك سواء في البر والبحر، أخذ أو شراء أو بيع أو حجز أسرى الحرب بصفة أرقاء. وإذا تجرأ قرصان أو غيره من رعايا إحدى الدولتين المتعاقدتين على أخذ أحد رعايا الطرف الآخر أو اغتصاب أملاكه أو أمواله، فيتم إعلام حاكم الجهة، وعليه ضبط الفاعل ومعاقبته على مخالفته شروط الصلح عبرة لغيره، ورد ما يوجد عنده من الأشياء المغتصبة إلى من أخذت منه. و إذا لم يضبط الفاعل فيمنع هو وجميع شركائه من الدخول في البلاد، وتضبط ممتلكاته من قبل الحكومة التابع إليها، ويصير التعويض على ما حصل له من الضرر مما يصادر من أملاك الجاني. وهذا لا يمنع من مجازاته لو صار ضبطه فيما بعد، وللمجني عليه أن يستعين على

فن الحرب الإسلامي · الصفحة ٣٢٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فن الحرب الإسلاميص ٣٢٥٠