البند الرابع: لا يجوز سماع الدعاوى المدنية التي يقيمها الأتراك أو جباة الخراج أو غيرهم من رعايا جلالة السلطان ضد التجار أو غيرهم من رعايا فرنسا، أو الحكم عليهم فيها، ما لم يكن مع المدعين سندات بخط المدعي عليهم، أو حجة رسمية صادرة من القاضي الشرعي أو القنصل الفرنسي، وفي حالة وجود سندات أو حجج، لا تسمع الدعوى أو شهادة مقدمها إلا بحضور ترجمان القنصل.
البند الخامس: لا يجوز للقضاة الشرعيين أو غيرهم من موظفي الحكومة العثمانية النظر في أي دعوى جنائية. أو الحكم ضد تجار ورعايا فرنسا بناء على شكوى الأتراك أو جباة الخراج أو غيرهم من رعايا الدولة العثمانية. وعلى القاضي أو الموظف الذي ترفع إليه الشكوى أن يدعو المتهمين بالحضور بالباب العالي محل إقامة الصدر الأعظم الرسمي. وفي حالة عدم وجود الباب المشار إليه (أي إذا حدثت الواقعة في محل غير الآستانة) يدعوهم أمام أكبر موظفي الحكومة العثمانية. وهناك يجوز قبول شهادة جاني الخراج والشخص الفرنسي ضد بعضها.
البند السادس: لا يجوز محاكمة التجار الفرنسيين ومستخدميهم وخادمهم في يختص بالمسائل الدينية أمام القاضي أو السنجق بك (حاكم اللواء أو المحافظ) أو الصوباشي (المحتسب أو مدير الشرطة) أو غيرهم من الموظفين، بل تتم محاكمتهم أمام الباب العالي، ومن جهة أخرى يكون مصرح لهم باتباع شعائر دينهم ولا يمكن جبرهم على الإسلام أو اعتبارهم مسلمين ما لم يقروا بذلك غير مكرهين.
البند السابع: لو تعاقد واحد أو أكثر من رعايا فرنسا مع أحد العثمانيين أو اشتري منه بضائع أو استدان منه نقودا ثم خرج من المالك العثمانية قبل أن يقوم بما تعهد به فلا يسأل القنصل أو أقارب الغائب أو أي شخص فرنسي آخر عن ذلك مطلقة. وكذلك لا يكون ملك فرنسا ملزمة بشيء بل عليه أن يوفي طلب المدعي من شخص المدعى عليه أو أملاكه لو وجدت بأراضي الدولة الفرنسية أو كان له أملاك بها.
البند الثامن: لا يجوز استخدام التجار الفرنسيين أو مستخدميهم أو خدامهم أو سفنهم أو قواربهم، أو ما يوجد بها اللوازم أو المدافع والذخائر أو التجارة، ولا يجوز