تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- أن يسبى منفردا عن أبويه فيصير مسلما بالإجماع، لأن الدين إنما يثبت له تبعا، وقد انقطعت تبعيته لأبويه لانقطاعه عنهما وإخراجه عن دارهما ومسيره إلى دار الإسلام تبعا لسابيه المسلم، فكان تبعا له في دينه.

- أن يسبى مع أحد أبويه فيحكم بإسلامه أيضا، وبه قال الأوزاعي، وقال أبو الخطاب: (يتبع أباه).

وقال القاضي: (فيه روايتان، أشهرها؛ أن يحكم بإسلامه، والثانية؛ أن يتبع أباه).

وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله: (يكون تابعا لأبيه في الكفر لأنه لم ينفرد عن أحد فلم يحكم بإسلامه كما لو سبي معهما).

وقال مالك: (إن سبي مع أبيه تبعه لأن الولد يتبع أباه كما يتبعه في النسب، وإن سبي مع أمه فهو مسلم لأنه لا يتبعها في النسب فكذلك في الدين) (1).

4) المرأة الشيوعية: تقتل لأنها مرتدة. ففي الصحيح: (من بدل دينه فاقتلوه). وكذلك تقتل لأنها تشارك في الحرب وفي الرأي وفي تهييج الكفار ضد المسلمين.

5) لا يجوز تشويه الأسير ولا قطع أذنية، ولا قلع عينيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، ولا يجوز قطع رأسه ولا قدميه.

(1) الشرح الكبير مع المغني 10/ 411

في الجهاد آداب وأحكام · الصفحة ٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في الجهاد آداب وأحكامص ٤٣