تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا قال: أعتق عبدك عني مجانًا أو علي ثمنه أو أعتقه عني فهل يصح؟ ولمن العتق والولاء؟ وهل يجزئه عن الواجب؟ وهل يلزمه ثمنه؟ ................ 535

لا يلزم القائل ثمن العتيق إلا بالتزامه ...................................... 536

الحكم إن قال لمالك الرقيق أعتقه والثمن علي أو وعلي ثمنه ................. 536

لا يجب على السيد إجابة من قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه .............. 536

الحكم إن قال كافر لشخص أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ............. 536

فصل

متى يرث النساء بالولاء؟ ................................................. 537

لا يرث به ذو فرض إلا أب وجد يرثان السدس مع الابن أو ابنه ........... 538

متى يرث الجد والإخوة من المولى إن زادوا عن اثنين أو نقصوا؟ ............ 538

ترث عصبة ملاعنة عتيق ابنها ............................................. 539

الولاء لا يورث ولا يباع ولا يوهب ولا يوقف ويورث به وهو الكُبْر ....... 539

لا يجوز للعتيق أن يوالي غير مواليه ولو بإذن معتقه ......................... 539

لو مات السيد قبل عتيقه فله ولاؤه يرث به أقرب عصبته ................... 539

الحكم إن مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه أو مات الابنان قبل العتيق ولأحدهما ابن وللآخر تسعة ثم مات العتيق ........ 539

الحكم إن اشترى أخ وأخته أباهما أو أخاهما ونحوه فاشترى عبدًا ثم ... 541 ... أعتقه ثم مات المعتق ثم العتيق أو مات العتيق بعد الابن .................

من نكحت عتيقها فأحبلها ثم مات فماذا ترث وكيف يعايا بها؟ ............. 542

إن ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فلمن ولاؤه وعقله ........ 542

الحكم إن خلف بنت مولاه ومولى أبيه أو خلف معتق أبيه وجده ........... 543

الحكم إن مات عبد ولا عصبة له ولا ذا سهم ولا كان لمعتقه عصبة ......... 543

فصل في جر الولاء

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩٠٩