من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب لم يزل عنه بحال .............. 544
إن تزوج العبد ونحوه معتقة فأولدها فولاء ولدها لمولى أمه ................. 544
إن أُعتق العبد الذي هو الأب فلمن يكون الولاء؟ وهل يعود إلى الأم إن انقرض موالي الأب؟ ...................................................... 545
إن نفى الأب الولد باللعان عاد ولاؤه إلى موالي الأم فإن عاد واستلحقه عاد ولاؤه إلى موالي الأب ................................................. 545
لجر الولاء ثلاثة شروط ................................................... 545
الحكم إن اختلف سيد العبد ومولى الأم هل مات العبد حُرًّا أو لا ........... 546
لا يقبل قول سيد مكاتب ميت أنه أدى وعتق ليجر الولاء .................. 546
إن أعتق الجد ولو قبل الأب أو بعد موته لم يجر ولاءهم ..................... 546
إن اشترى الابن أباه ونحوه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته ومن له ولهم ولاؤه ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه ..................................... 546
الحكم إن اشترى هذا الابن عبدًا ثم اشترى العتيق أبا معتقه فأعتقه ......... 547
لو مات الأب وابنه العتيق فولاؤه لمولى أُمِّ مولاه ........................... 547
لو أعتق حربي عبدًا كافرًا فسبي سيده فأعتقه فولاء كل واحد للآخر ........ 547
إن سبى المسلمون العتيق الأول فرقَّ ثم أُعتِق بطل ولاء الأول وصار للثاني ولا ينجر إلى الأخير قبل رقه ثانيًا من ولاء ولد وعتيق ................ 547
وكذا لو أعتق ذمي عبدًا كافراً فهرب إلى دار الحرب فاسترق ثم أعتق ....... 547
إن أعتق مسلم كافرًا فهرب إلى دار الحرب ثم سباه المسلمون جاز استرقاقه فإن أعتق عاد الولاء إلى الأول .................................... 548