تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب لم يزل عنه بحال .............. 544

إن تزوج العبد ونحوه معتقة فأولدها فولاء ولدها لمولى أمه ................. 544

إن أُعتق العبد الذي هو الأب فلمن يكون الولاء؟ وهل يعود إلى الأم إن انقرض موالي الأب؟ ...................................................... 545

إن نفى الأب الولد باللعان عاد ولاؤه إلى موالي الأم فإن عاد واستلحقه عاد ولاؤه إلى موالي الأب ................................................. 545

لجر الولاء ثلاثة شروط ................................................... 545

الحكم إن اختلف سيد العبد ومولى الأم هل مات العبد حُرًّا أو لا ........... 546

لا يقبل قول سيد مكاتب ميت أنه أدى وعتق ليجر الولاء .................. 546

إن أعتق الجد ولو قبل الأب أو بعد موته لم يجر ولاءهم ..................... 546

إن اشترى الابن أباه ونحوه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته ومن له ولهم ولاؤه ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه ..................................... 546

الحكم إن اشترى هذا الابن عبدًا ثم اشترى العتيق أبا معتقه فأعتقه ......... 547

لو مات الأب وابنه العتيق فولاؤه لمولى أُمِّ مولاه ........................... 547

لو أعتق حربي عبدًا كافرًا فسبي سيده فأعتقه فولاء كل واحد للآخر ........ 547

إن سبى المسلمون العتيق الأول فرقَّ ثم أُعتِق بطل ولاء الأول وصار للثاني ولا ينجر إلى الأخير قبل رقه ثانيًا من ولاء ولد وعتيق ................ 547

وكذا لو أعتق ذمي عبدًا كافراً فهرب إلى دار الحرب فاسترق ثم أعتق ....... 547

إن أعتق مسلم كافرًا فهرب إلى دار الحرب ثم سباه المسلمون جاز استرقاقه فإن أعتق عاد الولاء إلى الأول .................................... 548

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩١٠