تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طريقة التنزيل غير صحيحة على المذهب ووجه ذلك ....................... 526

يرد على كل ذي فرض وعصبة بعضه حر على قدر حريته إن لم يصبه من التركة لكن بلا زيادة على قدر حريته وما زاد فلبيت المال .................... 526

باب الولاء وجره ودوره

تعريف الولاء لغة وشرعًا ................................................. 528

إذا أعتق نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب من الميراث وولاية النكاح والعقل وغير ذلك ................... 528

العلة في تأخر الولاء عن النسب ........................................... 529

كل من أعتق رقيقًا أو بعضه فسرى العتق عليه إلى باقيه فله عليه الولاء ولو كان أعتقه سائبة ونحوها كقوله: أعتقتك سائبة أو ولا ولاء لي عليك ... 530

يثبت له الولاء إن كان أعتقه لأي سبب تطوعًا وغيره وأمثلة ذلك .......... 531

وله أيضًا الولاء على أولاده من زوجة معتقة أو سرية وعلى من له أو لهم ولاؤه أبداً ما تناسلوا ولا يزال الولاء بحال ................................ 532

متى يرث المولى بالولاء؟ وهل يرث به عصباته من بعده؟ ................... 533

لو أعتق كافر مسلمًا فخلف المسلم العتيق ابنًا لسيده كافرًا وعمًّا مسلمًا فماله لابن سيده ................................................................ 533

إن تزوج حر الأصل أمة فعتق ولدها على سيدها فله ولاؤه ................. 533

من كان أحد أبويه الحرين حر الأصل ولم يمسه رق أو كان أبوه مجهول النسب وأمه عتيقة أو عكسه فلا ولاء عليه ................................. 534

من أعتق عبده عن ميت أو حي فلمن يكون ولاؤه؟ ....................... 534

إن تبرع بعتقه عنه ولا تركة أجزأ عنه كإطعام وكسوة والولاء للمعتق ....... 535

إن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمتعق عنه ..................................... 535

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩٠٨