تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن قال: مات أبوك وأنا أخوك فقال لست بأخي فالمال للمقر به ............. 510

إن قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال: لستَ بزوجها قبل إنكاره ....... 510

فصل

إن أقر أحد الورثة في مسألة فيها عول بمن يزيل العول فكيف يكون حل المسألة وذكر أمثلة تطبيقية لذلك ........................................... 511

باب ميراث القاتل

القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئًا ................................... 514

القتل بعير حق هو ما كان مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة ................ 516

القتل بغير حق يشمل ما كان عمداً أو شبه عمد أو خطأ وأمثلة لذلك ....... 517

من صورها ما كان بسبب جناية مضمونة من بهيمة فيهلك بها مورثه ........ 517

لا يرث القاتل ولو كان غير مكلف سواء انفرد بالقتل أو شارك فيه ......... 517

صور أخرى من القتل بغير حق ............................................ 517

إن شربت حامل دواء فأسقطت جنينها لم ترث من الغرة شيئًا ............... 518

لا يمنع من الميراث القتل الذي لا يضمن بشيء من هذا وأمثلة له ........... 518

باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به

تعريف القن وما يدخل فيه ................................................ 519

المعتق والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون ولا يورثون ........................................................ 519

يرث الأسير ويرث المعتق بعضه ويورث ويحجب بقدر حرية بعضه ......... 520

حكم ما كسبه المعتق بعضه بجزئه الحر أو ورث به أو قاسم سيده ........... 521

أمثلة لمسائل المبعض ....................................................... 522

يمكن حل مسألة المبعض بطريقة التنزيل كتنزيل الخناثى الوارثين ........... 523

إذا كان عصبتان نصف كل منهما حر لم تكمل الحرية حتى ولو كان أحدهما يحجب الآخر ولهما ثلاثة أرباع المال بالخطاب والأحوال ............ 524

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩٠٧