تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يثبت نسبه في المذهب ولو ترتب على ذلك إسقاط من أقر به من الميراث ولو مع وجود منكر له لا يرث لمانع إن كان مجهول النسب .................. 503

يشترط أيضًا إمكان لحاقه بالميت وأن لا ينازع فيه منازع .................... 504

إن فقد شرط من هذه الشروط الأربعة لم يثبت نسبه ........................ 504

إن ثبت نسبه قاسم الورثة وإن كان به مانع ثبت نسبه ولم يرث .............. 504

الحكم إن كان المقر به غير مكلف فأنكر بعد تكليفه أو طلب إحلافه ........ 504

إن اعترف إنسان بأن هذا أبوه فكاعترافه بأنه ابنه حيث أمكن ذلك ......... 505

يعتبر لثبوت النسب إقرار زوج وارث ومعتق .............................. 505

إن أقر أحد الزوجين الذي لا وارث معه بابن للآخر من غيره فصدقه الإمام أو نائبه ثبت نسبه وإلا فلا .......................................... 505

إن أقر بعض الورثة بوارث أنه ولد الميت أو أقر به في حياته أو ولد على فراشه فهل يثبت نسبه وإرثه؟ ............................................. 505

إذا أقر به بعض الورثة ولم يثبت نسبه لزم المقر أن يدفع إليه فضل ما في يده من ميراثه فإن جحده بعد إقراره لم يقبل جحده ومثال ذلك ................. 507

فصل

طريق العمل في باب الإقرار والإنكار وإخراج نصيب المقر والمنكر ......... 508

الحكم إن خلف ميت ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه الآخر في أحدهما أو في كليهما ............................................................... 508

الحكم إن خلف ميت ابنًا فأقر بأخوين فأكثر بكلام متصل ولا وارث غيره فاتفقا أو اختلفا أو أقر بأحدهما بعد الآخر ............................ 509

الحكم إن أقر بعض الورثة بامرأة للميت أو مات المنكر فأقر بها ابنه ......... 510

إن قال مكلف لآخر: مات أبي وأنت أخي أو مات أبونا ونحن أبناؤه، فقال: هو أبي ولست بأخي لم يقبل إنكاره .................................. 510

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩٠٦