إن طلقها بقصد حرمانها ورثته ولو بعد انتهاء العدة ما لم تتزوج وإن ماتت هي في العدة لم يرثها ....................................................... 496
يشترط أيضاً أن لا ترتد ولو أسلمت بعده وتعتد أطول الأجلين ............ 497
إن لم يمت من مرض الموت المخوف بل مات بغيره ورثته كذلك ............ 497
لو أبانها قبل الدخول ورثته ولا عدة عليها ولها كامل الصداق .............. 497
إن أكره ابن امرأة أبيه أو جده على فسخ نكاحها فهل يقطع ميراثها؟ ........ 498
إن فعلت الزوجة في مرض موتها ما يفسخ نكاحها أو ارتدت فهل يسقط ميراث زوجها ما دامت في العدة أو بعدها؟ ................................ 498
إن لم تتهم فيما فعلته مما يفسخ نكاحها سقط ميراثه منها ..................... 499
إن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أو منقطع قطعًا يمنع الميراث ولم تعلم عينها أخرجها وارث بقرعة .......................................... 500
إن كان الزوج عنينًا فأجل سنة فلم يصبها حتى ماتت في آخر الحول واختارت فرقته وفرق بينهما لم يتوارثا ...................................... 500
إن طلق زوجته أو زوجاته الأربع في مرضه المخوف طلاقاً يتهم فيه وتزوج أربعاً سواهن فلمن يكون الميراث؟ ................................ 500
الحكم إن ادعت امرأة أن زوجها أبانها وجحد الزوج ثم مات .............. 500
لو قتلها في مرض الموت المخوف ثم مات فهل ترثه؟ ....................... 501
حكم التزوج في مرضه أو مرضها أو مرضهما ولو مخوفًا ولو مضارة حكم النكاح في الصحة، في صحة العقد وفي التوريث ............................ 501
باب الإقرار بمشارك في الميراث
بيان المراد بهذا الباب وحكم الإقرار من جميع الورثة ........................ 502
إن أقر الوارث أو الوارثون بوارث للميت فمتى يثبت نسبه؟ ............... 502