تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن طلقها بقصد حرمانها ورثته ولو بعد انتهاء العدة ما لم تتزوج وإن ماتت هي في العدة لم يرثها ....................................................... 496

يشترط أيضاً أن لا ترتد ولو أسلمت بعده وتعتد أطول الأجلين ............ 497

إن لم يمت من مرض الموت المخوف بل مات بغيره ورثته كذلك ............ 497

لو أبانها قبل الدخول ورثته ولا عدة عليها ولها كامل الصداق .............. 497

إن أكره ابن امرأة أبيه أو جده على فسخ نكاحها فهل يقطع ميراثها؟ ........ 498

إن فعلت الزوجة في مرض موتها ما يفسخ نكاحها أو ارتدت فهل يسقط ميراث زوجها ما دامت في العدة أو بعدها؟ ................................ 498

إن لم تتهم فيما فعلته مما يفسخ نكاحها سقط ميراثه منها ..................... 499

إن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أو منقطع قطعًا يمنع الميراث ولم تعلم عينها أخرجها وارث بقرعة .......................................... 500

إن كان الزوج عنينًا فأجل سنة فلم يصبها حتى ماتت في آخر الحول واختارت فرقته وفرق بينهما لم يتوارثا ...................................... 500

إن طلق زوجته أو زوجاته الأربع في مرضه المخوف طلاقاً يتهم فيه وتزوج أربعاً سواهن فلمن يكون الميراث؟ ................................ 500

الحكم إن ادعت امرأة أن زوجها أبانها وجحد الزوج ثم مات .............. 500

لو قتلها في مرض الموت المخوف ثم مات فهل ترثه؟ ....................... 501

حكم التزوج في مرضه أو مرضها أو مرضهما ولو مخوفًا ولو مضارة حكم النكاح في الصحة، في صحة العقد وفي التوريث ............................ 501

باب الإقرار بمشارك في الميراث

بيان المراد بهذا الباب وحكم الإقرار من جميع الورثة ........................ 502

إن أقر الوارث أو الوارثون بوارث للميت فمتى يثبت نسبه؟ ............... 502

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩٠٥