تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل يرث مجوسي ونحوه ممن يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته إذا أسلم أو حاكم إلينا؟ ................................................... 488

كيف يرث المجوسي ونحوه إذا خلف أُمًّا وهي أخته من أبيه وعمًّا، أو كان معهم أخت أخرى؟ ...................................................... 489

لا يرثون بنكاح المحارم ولا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا ............... 489

الحكم إن تزوج المجوسي بنته فأولدها بنتًا ثم مات عنهما أو ماتت الكبرى بعده أو الصغرى؟ ........................................................ 489

الحكم إن تزوج أمه فأولدها بنتًا ثم مات ................................... 490

لو أولد مسلم ذات محرم أو غيرها بشبهة ثبت النسب وكذا لو اشتراها وهو لا يعرفها فوطئها ثبت النسب وورث بجميع قراباته .................. 490

المسائل التي يجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهما ست مسائل ............... 490

إذا مات ذمي لا وارث له من أهل الذمة كان ماله فيئًا ...................... 490

ما فضل من مال الذمي ونحوه عن إرثه كمن ليس له وارث إلا أحد الزوجين فهو فيء أيضًا فإن ورثه حربي فهو لبيت المال ...................... 491

باب ميراث المطلقة

إذا أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به أو مرض غير مرض الموت بطلاق أو غيره ولو قصد الفرار من الميراث لم يتوارثا .......... 492

إن أبانها في طلاق رجعي ومات وهي في العدة فإنها ترثه .................... 492

صور الطلاق الصحيح الذي لا ترث به الزوجة إن طلقها ومات ........... 492

إن سألته أن يطلقها طلقة واحدة فطلقها ثلاثاً ورثته ........................ 493

إن كان الطلاق يتهم فيه بقصد حرمانها ورثته. وصور ذلك ................ 494

يلحق بمرض الموت المخوف ما ألحق به كمن قدم للقتل .................... 496

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩٠٤