هل يرث مجوسي ونحوه ممن يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته إذا أسلم أو حاكم إلينا؟ ................................................... 488
كيف يرث المجوسي ونحوه إذا خلف أُمًّا وهي أخته من أبيه وعمًّا، أو كان معهم أخت أخرى؟ ...................................................... 489
لا يرثون بنكاح المحارم ولا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا ............... 489
الحكم إن تزوج المجوسي بنته فأولدها بنتًا ثم مات عنهما أو ماتت الكبرى بعده أو الصغرى؟ ........................................................ 489
الحكم إن تزوج أمه فأولدها بنتًا ثم مات ................................... 490
لو أولد مسلم ذات محرم أو غيرها بشبهة ثبت النسب وكذا لو اشتراها وهو لا يعرفها فوطئها ثبت النسب وورث بجميع قراباته .................. 490
المسائل التي يجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهما ست مسائل ............... 490
إذا مات ذمي لا وارث له من أهل الذمة كان ماله فيئًا ...................... 490
ما فضل من مال الذمي ونحوه عن إرثه كمن ليس له وارث إلا أحد الزوجين فهو فيء أيضًا فإن ورثه حربي فهو لبيت المال ...................... 491
باب ميراث المطلقة
إذا أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به أو مرض غير مرض الموت بطلاق أو غيره ولو قصد الفرار من الميراث لم يتوارثا .......... 492
إن أبانها في طلاق رجعي ومات وهي في العدة فإنها ترثه .................... 492
صور الطلاق الصحيح الذي لا ترث به الزوجة إن طلقها ومات ........... 492
إن سألته أن يطلقها طلقة واحدة فطلقها ثلاثاً ورثته ........................ 493
إن كان الطلاق يتهم فيه بقصد حرمانها ورثته. وصور ذلك ................ 494
يلحق بمرض الموت المخوف ما ألحق به كمن قدم للقتل .................... 496