تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم إن كان الخناثى من جهتين فأكثر .................................... 476

لو صالح الخنثى المشكل من معه على ما وقف له صح إن كان بالغاً ......... 476

بعض الوقائع عن أحوال الخنثى المشكل ................................... 477

باب ميراث الغرقى ومن عمي (أي خفي) موتهم

إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتًا أو علم ثم نسي أو جهلوا عينه ولم يختلفوا في السابق ورث كل واحد من الموتى صاحبه ....................... 478

يرث كل واحد منهما من تلاد مال الآخر دون ما ورثه منه .................. 479

الحكم إن جهل السابق واختلف ورثتهما فيه ولا بينة أو تعارضت ........... 480

لو عَيَّن الورثة موت أحدهما وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده ورث من شك في موته من الآخر ولو تحقق موتهما معًا لم يتوارثا ................... 481

لو مات أخوان عند الزوال أو الطلوع أو الغروب في يوم واحد أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ورث الميت في المغرب الميت بالمشرق .............. 481

باب ميراث أهل الملل

تعريف الملة وأن اختلاف الدين من موانع الإرث .......................... 482

لا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء أو يسلم قبل قسم ميراثه .................. 483

الحكم إن أسلم المرتد أو الزوجة في عدة أو عتق عبد قبل القسمة بعد أو مع موت قريبه أو دبر ابن عمه أو قال: أنت حر في آخر حياتي ............... 485

إن كان الوارث واحدًا فمتى تصرف في التركة واحتازها فهو كقسمها ....... 485

إن أسلم كافر قبل قسم بعض المال ورث مما بقي ........................... 486

هل يرث ذمي حربيًا وحربي مستأمنا وذمي مستأمنًا وعكسه بشرطه؟ ....... 486

المرتد لا يرث أحدًا إلا أن يسلم قبل القسم ولا يورث وماله فيء ............ 487

تعريف الزنديق وأنه كالمرتد ولا تقبل توبته ................................ 487

مرتكب البدعة المكفرة كالجهمي وغيره لا يرث كالمرتد .................... 488

فصل

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩٠٣