تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن حصل لأسير شيء من ريع وقف عليه حفظه وكيله ومن ينتقل الوقف إليه ولا ينفرد أحدهما بحفظه .............................................. 466

من أشكل نسبه ورجي انكشافه فحكمه كالمفقود ........................... 466

المفقودان فأكثر كالخناثى في التنزيل ........................................ 466

لو قال رجل: أحد هذين ابني، ثبت نسب أحدهما .......................... 466

إن مات قبل أن يعينه عينه وارث فإن تعذر ألحقته القافة .................... 467

إن تعذرت القافة عين بالقرعة، ولا مدخل للقرعة في النسب ............... 467

باب ميراث الخنثى المشكل

معنى الخنثى لغة واصطلاحاً .............................................. 468

ينقسم الخنثى إلى مشكل وغير مشكل، فإن ظهرت فيه علامات الرجال فرجل، أو النساء فامرأة وغير مشكل وذكر هذه العاملات ................. 468

الخنثى الذي لا علامة فيه مشكل لالتباس أمره ولا يكون أبًا ولا أمًا ولا جدًا ولا جدة ولا زوجًا ولا زوجة ........................................ 469

متى ينحصر إشكاله في الإرث؟ ........................................... 469

إن بال أو سبق بوله من ذكره فذكر، أو عكسه فأنثى ........................ 469

الحكم إن خرج البول من الفرجين معاً أو استويا أو رجي انكشافه .......... 470

حكم من سقط بالخنثى من الورثة في أحد الحالتين ......................... 470

الحكم إن يئس من ذلك بموته أو عدم العلامات بعد بلوغه ................ 471

الحكم إن ورث بكونه ذكرًا أو أنثى أو بهما متساويًا أو كان معتقًا ............ 471

الحكم إن ورث بالذكورة والأنوثة متفاضلاً وذكر مذهب المُنَزِّلين .......... 472

طريقة أخرى في حل المسألة ............................................... 474

إن كانا خنثيين أو أكثر نزلوا بعدد أحوالهم، وبيان هذه الطريقة .............. 475

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩٠٢