تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الموصى إليه

من هو الموصى إليه، وما حكم الدخول في الوصية للقوي عليها؟ ........... 309

هل الأولى ترك الدخول في الوصية أو الدخول فيها؟ ....................... 310

من الذي تصح وصية المسلم إليه؟ ......................................... 310

يضم إلى الضعيف قوي أمين معاون، ولا تزال يده ولا نظره عنه ............ 310

تصح الوصية إلى رقيقه ورقيق غيره ولا يقبل إلا بإذن سيده ................ 311

متى يعتبر وجود هذه الصفات في الموصى إليه؟ ............................ 311

الصيغ التي ينعقد بها الإيصاء ............................................. 312

لا تصح إلى فاسق وصبي ومجنون وإلى كافر من مسلم وإلى سفيه ............ 132

لا نظر لحاكم مع وصي خاص إذا كان كفؤًا في ذلك ........................ 312

تصح الوصية إلى المنتظر أهليته أو حضوره من غيبة ونحوها أو بعد موت فلان أو بعد سنة أو إلى أن يبلغ ابني أو يتوب من فسقه ونحو ذلك ......... 312

هل يصح أن يوصي الإمام بالخلافة لمن بعده ثم من بعده؟ .................. 313

الحكم إن علق ولاية أو وظيفة بشرط شغورها فلم تشغر حتى قام غيره ..... 313

إذا أوصى إلى واحد بعد آخر فمن الوصي وهل ينفرد واحد بالتصرف؟ ..... 313

المراد باجتماعهما في التصرف، وإن مات أحدهما أو جن أو غاب ونحوه فهل يقيم الحاكم غيره، وهل له الاكتفاء بواحد منهما؟ ...................... 314

الحكم إن جعل الموصي لأحدهما أو لكل منهما الانفراد بالتصرف أو مات أحدهما أو خرج عن الأهلية أو حدث له عجز لضعف ونحوه .............. 314

الحكم إن اختلف الوصيان عند من يجعل المال منهما ........................ 315

إن نصب وصيًا ونصب عليه ناظرًا يرجع الوصي إلى رأيه جاز .............. 315

الحكم إن فسق الوصي أو منصوب القاضي أو الأب ........................ 315

متى يصح قبول الوصي الإيصاء إليه ويكون وصياً؟ وهل يعزل نفسه؟ ..... 316

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٨٧