إن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه وله ابنان، وأجيز لهما أو أجيز لصاحب المال وحده فكيف التقسيم؟ ..................................... 300
الحكم إن أجازا لصاحب النصف أو أجاز أحدهما لهما أو لأحدهما .......... 301
فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء
الحكم إن خلف ابنين ووصى لزيد بثلث ماله أو نصفه أو ثلثه ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه فأجاز أو ردا ........................................ 302
الحكم إن وصى لرجل بمثل نصيب أحد ابنيه ولآخر بثلث باقي المال أو بثلث ما يبقى من النصف فأجازا أو ردا .................................... 303
الحكم إن خلف أربعة بنين ووصى لزيد بثلث ماله إلا مثل أحدهم .......... 303
إن وصى لزيد بمثل نصيب أحدهم إلا سدس جميع المال ولعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب فكيف تصح المسألة؟ ............................. 304
العمل إن خلف أُمًّا وبنتًا وأختًا وأوصى لواحد بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي ولثالث بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ............................................................. 305
مع رد المسألة السابقة تجمع سهام الأوصياء ويقسم الثلث عليها ............ 305
صفة العمل بطريق المنكوس مع الإجازة ................................... 305
أي الطريقتين أصح ومتى يصح العمل بطريق المنكوس؟ ................... 306
العمل إن أوصى بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال .............. 306
يرد على هذا أن استثناء الأكثر لا يصح على المذهب والجواب عنه ........... 307
العمل إن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا ربع الباقي بعده .......... 307
كيفية عمل هذه المسألة بطريق الجبر؟ ...................................... 307
كيفية العمل إن استثنى في هذه المسألة إلا ربع الباقي بعد الوصية ........... 308
طريقة أخرى في حل هذه المسألة ووجود طرق أخرى لهذه المسائل .......... 308