تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه وله ابنان، وأجيز لهما أو أجيز لصاحب المال وحده فكيف التقسيم؟ ..................................... 300

الحكم إن أجازا لصاحب النصف أو أجاز أحدهما لهما أو لأحدهما .......... 301

فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

الحكم إن خلف ابنين ووصى لزيد بثلث ماله أو نصفه أو ثلثه ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه فأجاز أو ردا ........................................ 302

الحكم إن وصى لرجل بمثل نصيب أحد ابنيه ولآخر بثلث باقي المال أو بثلث ما يبقى من النصف فأجازا أو ردا .................................... 303

الحكم إن خلف أربعة بنين ووصى لزيد بثلث ماله إلا مثل أحدهم .......... 303

إن وصى لزيد بمثل نصيب أحدهم إلا سدس جميع المال ولعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب فكيف تصح المسألة؟ ............................. 304

العمل إن خلف أُمًّا وبنتًا وأختًا وأوصى لواحد بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي ولثالث بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ............................................................. 305

مع رد المسألة السابقة تجمع سهام الأوصياء ويقسم الثلث عليها ............ 305

صفة العمل بطريق المنكوس مع الإجازة ................................... 305

أي الطريقتين أصح ومتى يصح العمل بطريق المنكوس؟ ................... 306

العمل إن أوصى بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال .............. 306

يرد على هذا أن استثناء الأكثر لا يصح على المذهب والجواب عنه ........... 307

العمل إن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا ربع الباقي بعده .......... 307

كيفية عمل هذه المسألة بطريق الجبر؟ ...................................... 307

كيفية العمل إن استثنى في هذه المسألة إلا ربع الباقي بعد الوصية ........... 308

طريقة أخرى في حل هذه المسألة ووجود طرق أخرى لهذه المسائل .......... 308

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٨٦