تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للموصي عزله متى شاء وليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل إليه ........... 317

يجوز أن يجعل للوصي جعلاً، ومقاسمة الوصي الموصى له نافذة على الورثة، ومقاسمته للورثه على الموصى له لا تجوز ........................... 317

فصل

لا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم يملك الموصي فعله ................... 318

يصح الإيصاء بتزويج مولاته ولو كانت صغيرة وله إجبارها كالأب ........ 318

حكم قضاء الوصي الدين والنظر على ورثته في أموالهم ..................... 318

لا تصح الوصية على من لا ولاية له عليهم ولا باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث ورشده وإذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيًا في غيره ............... 319

إن جعل لكل خصلة وصيًا جاز ويتصرف كل واحد فيما جعل إليه ......... 319

الحكم إن وصى إليه بتفرقة ثلثه وقضاء دينه فأبى الورثة أو جحدوا ......... 320

يبرأ مدين باطنًا بقضاء دين يعلمه على الميت ................................ 320

لو ظهر دين يستغرق التركة أو جهل موصى له فتصدق بجميع الثلث هو أو حاكم ثم ثبت ذلك لم يضمن ........................................... 320

إن أقام الذي له الحق بينة بحقه كفت الشهادة ولم يشترط الحاكم ............ 320

لمدين دفع دين موصى به لمعين إليه من غير حضور الوصي والورثة وله دفعه إلى وصي في تنفيذ وصاياه ويبرأ ....................................... 321

إن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه ......................... 321

إن وصى بإعطاء مدع عينه دينًا بيمينه نفذه من رأس ماله ................... 321

تصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته خمرًا أو خنزيرًا ونحوه .......... 321

تصح الوصية من كافر إلى من كان عدلاً في دينه ............................ 321

إذا قال: ضع ثلثي حيث شئت أو أعط أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي ................... 322

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٨٨